شهادة القاذف المحدود بعد التوبةلا تُقبل أبدًا وإن تاب، توبته فيما بينه وبين ربه؛ بخلاف المحدود في الزنا والسرقة والخمر والسكر إذا تابوا فتُقبل شهادتهم
لا تُقبل
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر اختلافهم في قبول شهادة القاذف المحدود إذا تاب] واختلفوا في قبول شهادة القاذف إذا حد ثم تاب وأصلح، فقالت طائفة: لا تقبل شهادته. ٦٧٢٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس في قول الله - جل ذكره ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ (٢) قال: ثم استثنى فقال: ﴿إلا الذين تابوا﴾ (٣) قال: فتاب عليهم من الفسق، فأما الشهادة فلا تجوز (٤). وممن قال إن شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب: شريح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، والثوري. وقال أصحاب الرأي (٥): شهادة القاذف المحدود فيه لا تجوز أبدا وإن تاب توبته فيما بينه وبين ربه، وأما المحدود