فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختبار التائب قبل قبول شهادته

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُقبل شهادة من أتى محرما فيه حد بعد التوبة مباشرة أم بعد مدة اختبار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شهادة من أتى محرما فيه حد بعد توبته لا تُقبل إلا بعد مدة أشهر، يُختبر فيها بالانتقال إلى الحال الحسنة والعفاف عن الذنب

بعد اختبار
الحنابلة

شهادة من أتى محرما فيه حد بعد توبته كمذهب الشافعي في هذا الباب، ذُكر أن مذهب أحمد كمذهب هؤلاء

بعد اختبار

نص المسألة

[ذكر شهادة من أتى ما يوجب عليه حدا ثم تاب] أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب (١) وأصلح، أن شهادته مقبولة، إلا القاذف فإنهم اختلفوا في شهادته إذا تاب، وأنا ذاكر ذلك بعد - إن شاء الله. وقد ذكرت في الباب قبل في شارب الخمر، عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن تاب فاقبل شهادته. وكان شريح يقول: كل صاحب حد - يعني - شهادته جائزة إذا كان يوم شهد عدلا، إلا الفاسق، وأجاز شريح شهادة رجل جلد في الخمر وتاب. وكان الحسن البصري يقول في السارق: إذا قطعت يده، والزاني، والسكران إذا أقيم عليه الحد، إن شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا يوم شهدوا وروينا عن شريح أنه أجاز شهادة رجل ضرب في الحد. وقال مالك (٢): الأمر عندنا أن كل من جلد حدا من حدود الله ثم تاب توبة معروفة ظاهرة فشها

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بعد اختبار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بعد اختبار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.