الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُقبل شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السفر عند الضرورة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السفر عند الضرورة تُقبل للضرورة، رُوي عن أحمد أنهم ليسوا بعدول، وأن الآية جاءت في هذا الموضع للضرورة.
تُقبل للضرورة[ذكر اختلافهم في قبول شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر] اختلف أهل العلم في معنى قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ (٣) فقالت طائفة في قوله: ﴿أو آخران من غيركم﴾ من أهل الكتاب. ٦٧٤٢ - حدثنا علي، عن أبي عبيد (٤) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن (١) كلمة غير مقروءة في "الأصل"، وما أثبتناه أقرب للرسم والسياق.(٢) سبق تخريجه.(٣) المائدة: ١٠٦.(٤) "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٥٨ رقم ٢٩١). سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أن أبا موسى أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية. وممن قال في قوله: ﴿أو آخران من غيركم﴾ إنه من غير أهل الملة: عبيدة السلماني، ومحمد بن سيرين، ومجاهد، وقال سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والشعبي في قوله: ﴿أو آخران
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ١٦٤
[مَسْأَلَة شَهَادَةُ الْكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ] (٨٣٧٣) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ، إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمْ) وَجُمْلَتُهُ، أَنَّهُ إذَا شَهِدَ بِوَصِيَّةِ الْمُسَافِرِ الَّذِي مَاتَ فِي سَفَرِهِ شَاهِدَانِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، إذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمَا، وَيُسْتَحْلَفَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ مَا خَانَا وَلَا كَتَمَا، وَلَا اشْتَرَيَا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا {وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ} .
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.