فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة أهل الملل بعضهم على بعض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز شهادة أهل ملة من الكفار على أهل ملة أخرى منهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة أهل الملل بعضهم على بعض جائزة، لأن الكفر كله ملة واحدة

تجوز
المالكية

شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لا تجوز، لا تجوز شهادة أهل الشرك على مسلم ولا مشرك

لا تجوز
الشافعية

شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لا تجوز، الآيتان في الشهادة تدلان على أن المراد المسلمون دون غيرهم

لا تجوز
الحنابلة

شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لا تجوز في شيء، لأنهم ليسوا بعدول

لا تجوز

نص المسألة

[ذكر شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي وشهادة سائر أهل الملل بعضهم على بعض] اختلف أهل العلم في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، فرأت طائفة أن شهادة بعضهم على بعض جائزة، كان شريح يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. وأجاز عمر بن عبد العزيز شهادة نصراني على مجوسي أو مجوسي على نصراني. وقال حماد بن أبي سليمان: تجوز شهادة النصراني على اليهودي. وقال الزهري وحماد بن أبي سليمان، وقتادة: تجوز شهادة بعضهم على بعض. وقال سفيان الثوري: ما خالف الإسلام فهو شرك، تجوز شهادة بعضهم على بعض. وقال النعمان (١) في شهادة اليهودي على النصراني، والنصراني على اليهودي: ذلك جائز، لأن الكفر كله ملة، وبه يأخذ. وقالت طائفة: لا تجوز شهادة أهل الشرك على مسلم ولا مشرك، كذلك قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو ثور.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجوز

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ٤١٦

(قَوْلُهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ) قَيَّدَ بِهَا لِتَخْرُجَ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَيَدْخُلُ فِي اللَّفْظِ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْهُمْ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ أُخْرَى وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ قَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ مَعَ اخْتِلَافِ الْمِلَّةِ كَشَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَعَكْسِهِ

المالكية

لا تجوز

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٢١

الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَتَجُوزُ

الشافعية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجوز

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٠ ص ١٩٥

رَحِمَه الله، في جوازِ كَوْنِ النَّصرانِيِّ يَلِي نِكاحَ اليَهُوديَّةِ أو عَكْسِه، وَجْهَين مِن تَوارُثهما وقَبُول شَهادَةِ بعضِهم على بعضٍ؛ بِناءً على أنَّ الكُفْرَ، هل هو مِلَّةٌ واحدة، أو مِلَلٌ مُخْتَلِفَةَ؟ فيه الخِلافُ المُتقَدم في بابِ مِيراثِ أهْلِ المِلَلِ. وهل يَلِيهِ مِن مُسْلِم؟ على وَجْهَين. وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»؛ أحدُهما، يَليه. أعْنِي، يكونُ وَلِيًّا. وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ، والمَجْدُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، وغيرِهم.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.