فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة النساء في الحدود

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُقبل شهادة النساء في الحدود؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

شهادة النساء في الحدود لا تُقبل، ذُكر أصحاب الرأي بهذا القول

لا تقبل
المالكية

شهادة النساء في الحدود لا تُقبل

لا تقبل
الشافعية

شهادة النساء في الحدود لا تُقبل

لا تقبل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر شهادات النساء وحيث يجب أن تقبل شهادتهن وترد] قال الله - جل ذكره -: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ (٢) وأجمع أهل العلم على القول بظاهر كتاب الله، وعلى أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الديون والأموال (٣)، وأجمع أكثر أهل العلم على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود (٤)، فممن قال: لا تقبل (١) رواه الحاكم في "المستدركط (٢/ ٣١١) من طريق ابن وهب، عن معاوية بن صالح به.وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.(٢) البقرة: ٢٨٢.(٣) "الإجماع" (٢٧١)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٢٨).(٤) خالف في ذلك عطاء وحماد فقالا: يقبل فيها رجل وامرأتان، كما في "المغني" (١٤/ ١٢٦). شهادة النساء في الحدود: الشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والحسن البصري،

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تقبل

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ٣٧٠

(قَالَ: وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْحُقُوقِ يُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَقُّ مَالًا أَوْ غَيْرَ مَالٍ مِثْلُ النِّكَاحِ) وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعِدَّةِ وَالْحَوَالَةِ وَالْوَقْفِ وَالصُّلْحِ (وَالْوَكَالَةِ وَالْوَصِيَّةِ) وَالْهِبَةِ وَالْإِقْرَارِ وَالْإِبْرَاءِ وَالْوَلَدِ وَالْوِلَادِ وَالنَّسَبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ إلَّا فِي الْأَمْوَالِ وَتَوَابِعِهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا عَدَمُ الْقَبُولِ لِنُقْصَانِ الْعَقْلِ وَاخْتِلَالِ الضَّبْطِ وَقُصُورِ الْوِلَايَةِ فَإِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلْإِمَارَةِ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ،

المالكية

لا تقبل

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٢٦

ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَالطَّلَاقُ مِنْ أَشَدِّ الْحُدُودِ. ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْفُرْقَةِ وَالنِّكَاحِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا تَجُوزُ فِي الْحُدُودِ، وَالطَّلَاقُ مِنْ الْحُدُودِ.

الشافعية

لا تقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.