Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة النساء في الحدود

In 1 comparative book3 schools

هل تُقبل شهادة النساء في الحدود؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شهادة النساء في الحدود لا تُقبل، ذُكر أصحاب الرأي بهذا القول

لا تقبل
Maliki

شهادة النساء في الحدود لا تُقبل

لا تقبل
Shafi'i

شهادة النساء في الحدود لا تُقبل

لا تقبل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر شهادات النساء وحيث يجب أن تقبل شهادتهن وترد] قال الله - جل ذكره -: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ (٢) وأجمع أهل العلم على القول بظاهر كتاب الله، وعلى أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الديون والأموال (٣)، وأجمع أكثر أهل العلم على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود (٤)، فممن قال: لا تقبل (١) رواه الحاكم في "المستدركط (٢/ ٣١١) من طريق ابن وهب، عن معاوية بن صالح به.وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.(٢) البقرة: ٢٨٢.(٣) "الإجماع" (٢٧١)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٢٨).(٤) خالف في ذلك عطاء وحماد فقالا: يقبل فيها رجل وامرأتان، كما في "المغني" (١٤/ ١٢٦). شهادة النساء في الحدود: الشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والحسن البصري،

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 321

From the schools’ own books

Hanafi

لا تقبل

Its place in«فتح القدير» vol. 7 p. 370

(قَالَ: وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْحُقُوقِ يُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَقُّ مَالًا أَوْ غَيْرَ مَالٍ مِثْلُ النِّكَاحِ) وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعِدَّةِ وَالْحَوَالَةِ وَالْوَقْفِ وَالصُّلْحِ (وَالْوَكَالَةِ وَالْوَصِيَّةِ) وَالْهِبَةِ وَالْإِقْرَارِ وَالْإِبْرَاءِ وَالْوَلَدِ وَالْوِلَادِ وَالنَّسَبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ إلَّا فِي الْأَمْوَالِ وَتَوَابِعِهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا عَدَمُ الْقَبُولِ لِنُقْصَانِ الْعَقْلِ وَاخْتِلَالِ الضَّبْطِ وَقُصُورِ الْوِلَايَةِ فَإِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلْإِمَارَةِ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ،

Maliki

لا تقبل

Its place in«المدونة» vol. 4 p. 26

ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَالطَّلَاقُ مِنْ أَشَدِّ الْحُدُودِ. ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْفُرْقَةِ وَالنِّكَاحِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا تَجُوزُ فِي الْحُدُودِ، وَالطَّلَاقُ مِنْ الْحُدُودِ.

Shafi'i

لا تقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.