شهادة النساء في الحدودلا تُقبل، ذُكر أصحاب الرأي بهذا القول
لا تقبل
Maliki
شهادة النساء في الحدودلا تُقبل
لا تقبل
Shafi'i
شهادة النساء في الحدودلا تُقبل
لا تقبل
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر شهادات النساء وحيث يجب أن تقبل شهادتهن وترد] قال الله - جل ذكره -: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ (٢) وأجمع أهل العلم على القول بظاهر كتاب الله، وعلى أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الديون والأموال (٣)، وأجمع أكثر أهل العلم على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود (٤)، فممن قال: لا تقبل (١) رواه الحاكم في "المستدركط (٢/ ٣١١) من طريق ابن وهب، عن معاوية بن صالح به.وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.(٢) البقرة: ٢٨٢.(٣) "الإجماع" (٢٧١)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٢٨).(٤) خالف في ذلك عطاء وحماد فقالا: يقبل فيها رجل وامرأتان، كما في "المغني" (١٤/ ١٢٦). شهادة النساء في الحدود: الشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والحسن البصري،