فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الوصي للورثة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقبل شهادة الوصي للورثة بدين أو حق للميت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة الوصي للورثة لا تجوز للوارث الكبير على الميت، ذكر ذلك عن النعمان في الدين أو الصدقة أو الهبة أو الشراء.

لا تجوز
المالكية

شهادة الوصي للورثة لا تجوز للصغار وتجوز للكبار العدول، لأن الوصي يقبض للصغار، أما الكبار فيقبضون لأنفسهم.

تفصيل
الشافعية

شهادة الوصي للورثة لا تجوز للصغار وتجوز للكبار العدول، الشافعي قال بقول مالك.

تفصيل
الحنابلة

شهادة الوصي للورثة تجوز إذا كان لا يجر إلى نفسه شيئًا، والولي والوصي عنده واحد.

تجوز بشرط

نص المسألة

[ذكر شهادة الأوصياء] واختلفوا في قبول شهادة الأوصياء، فقالت طائفة: لا تجوز شهاداتهم. روينا عن الشعبي أنه قال في الوصي يشهد هو خصم: (١) رواه البخاري (٣٠٤، ١٤٦٢، ١٩٥١، ٢٦٥٨)، ومسلم (٨٠) من طريق سعيد بن أبي مريم.(٢) رواه الترمذي (٢٦١٣) من طريق الدراوردي به وقال: صحيح غريب حسن، ورواه: مسلم (٨٠) من طريق آخر عن أبي هريرة ولم يسق لفظه. لا شهادة له. وقال النعمان (١): إذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء فإن ذلك لا يجوز. وفيه قول ثان: وهو أن لا تجوز شهادة الوصي لورثة الميت بدين لهم على أحد من الناس أن ذلك لا يجوز، لأنه هو القابض لهم، وإن كانوا كبارا، أو كانوا عدولا يلون أنفسهم، فإن شهادته جائزة لهم، لأنه ليس يقبض الوصي لهم شيئا، إنما يقبضون لأنفسهم. هذا قول مالك بن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٣ ص ٤٧٧

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بَاطِلَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ الْوَرَثَةُ صِغَارًا، أَوْ كِبَارًا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي كِتَابِ الْإِيصَاءِ فِي النَّوْعِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ.

المالكية

تفصيل

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٣٣٧

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ كِبَارًا، أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ؟

الشافعية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجوز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.