فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الوصي على الورثة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُقبل شهادة الوصي على الورثة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

شهادة الوصي على الورثة تجوز، إذا شهد الولي والوصي عليهم جازت شهادتهم.

تجوز

نص المسألة

[ذكر شهادة الأوصياء] واختلفوا في قبول شهادة الأوصياء، فقالت طائفة: لا تجوز شهاداتهم. روينا عن الشعبي أنه قال في الوصي يشهد هو خصم: (١) رواه البخاري (٣٠٤، ١٤٦٢، ١٩٥١، ٢٦٥٨)، ومسلم (٨٠) من طريق سعيد بن أبي مريم.(٢) رواه الترمذي (٢٦١٣) من طريق الدراوردي به وقال: صحيح غريب حسن، ورواه: مسلم (٨٠) من طريق آخر عن أبي هريرة ولم يسق لفظه. لا شهادة له. وقال النعمان (١): إذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء فإن ذلك لا يجوز. وفيه قول ثان: وهو أن لا تجوز شهادة الوصي لورثة الميت بدين لهم على أحد من الناس أن ذلك لا يجوز، لأنه هو القابض لهم، وإن كانوا كبارا، أو كانوا عدولا يلون أنفسهم، فإن شهادته جائزة لهم، لأنه ليس يقبض الوصي لهم شيئا، إنما يقبضون لأنفسهم. هذا قول مالك بن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.