الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجوز شهادة أصحاب الوصايا بعضهم لبعض بأن الميت أوصى لهم بالثلث؟
لم تذكره المصادر
شهادة أصحاب الوصايا بعضهم لبعض بالثلث لا تجوز للشاهد ولا لغيره إن كان الموصى به ذا بال، وإن كان يسيرًا تافهًا لا يُتهم فيه جازت لنفسه ولغيره، وفق رواية أشهب
تفصيلشهادة أصحاب الوصايا بعضهم لبعض بالثلث لا تجوز، لأنهم يجرّون بشهادتهم إلى أنفسهم مالًا
لا تجوزلم تذكره المصادر
[ذكر شهادة أهل الوصايا بعضهم لبعض] قال أبو بكر: وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض بأن الميت أوصى لهم بالثلث لم يجز، لأنهم جارين بشهادتهم إلى أنفسهم مالا. وهذا قول الشافعي (٢)، ويعقوب. وقال ابن وهب (٣): بلغني عن يحيى الأنصاري أنه قال في رجل شهد في وصية قد أوصي له فيها بشيء، فقال: إن كان وحده ليس معه شاهد في الوصية غيره لم تجز شهادته لنفسه وإن كان معه شاهد آخر جازت شهادته لنفسه ولغيره، وإن كان هو وحده جازت شهادته لمن شهد له، وردت عن نفسه. قال ابن وهب: فسألت مالكا فقال: لا تجوز شهادته لنفسه، ولا تجوز شهادة (١) "المبسوط" للسرخسي (٢٨/ ٤٦ - باب إقرار الوارث).(٢) "الأم" (١٩٣٧ - باب في الدين).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣٠ باب في الرجلين يشهدان لأنفسهما). الرجل له، ولا تجوز شهادة الموصى له ولغيره. وحكى
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.