فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الموصى لهم بعضهم لبعض

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز شهادة أصحاب الوصايا بعضهم لبعض بأن الميت أوصى لهم بالثلث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

شهادة أصحاب الوصايا بعضهم لبعض بالثلث لا تجوز للشاهد ولا لغيره إن كان الموصى به ذا بال، وإن كان يسيرًا تافهًا لا يُتهم فيه جازت لنفسه ولغيره، وفق رواية أشهب

تفصيل
الشافعية

شهادة أصحاب الوصايا بعضهم لبعض بالثلث لا تجوز، لأنهم يجرّون بشهادتهم إلى أنفسهم مالًا

لا تجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر شهادة أهل الوصايا بعضهم لبعض] قال أبو بكر: وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض بأن الميت أوصى لهم بالثلث لم يجز، لأنهم جارين بشهادتهم إلى أنفسهم مالا. وهذا قول الشافعي (٢)، ويعقوب. وقال ابن وهب (٣): بلغني عن يحيى الأنصاري أنه قال في رجل شهد في وصية قد أوصي له فيها بشيء، فقال: إن كان وحده ليس معه شاهد في الوصية غيره لم تجز شهادته لنفسه وإن كان معه شاهد آخر جازت شهادته لنفسه ولغيره، وإن كان هو وحده جازت شهادته لمن شهد له، وردت عن نفسه. قال ابن وهب: فسألت مالكا فقال: لا تجوز شهادته لنفسه، ولا تجوز شهادة (١) "المبسوط" للسرخسي (٢٨/ ٤٦ - باب إقرار الوارث).(٢) "الأم" (١٩٣٧ - باب في الدين).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣٠ باب في الرجلين يشهدان لأنفسهما). الرجل له، ولا تجوز شهادة الموصى له ولغيره. وحكى

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.