الحنفية
اثنان فأكثرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كم عدد الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟
الحاجب للأم من الثلث إلى السدس من الإخوة اثنان من الإخوة فأكثر، نُسب إلى سائر أهل العراق وسفيان الثوري، وعامة أهل العلم
اثنان فأكثرالحاجب للأم من الثلث إلى السدس من الإخوة اثنان من الإخوة فأكثر، ذكورا أو إناثا، من أب وأم أو من أب أو من أم
اثنان فأكثرالحاجب للأم من الثلث إلى السدس من الإخوة اثنان من الإخوة فأكثر، ذكورا أو إناثا، من أب وأم أو من أب أو من أم
اثنان فأكثرلم تذكره المصادر
[ذكر العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث] اختلف أهل العلم في العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث: فقال عامة أهل العلم (٥): إذا كان للميت اثنان من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا، من أب وأم، أو من أب، أو من أم، حجبا الأم عن الثلث، وصار لها السدس، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، (١) "الإجماع" (٢٨٧)، "الإقناع" (٢٦٧١).(٢) في "الأصل": حجبه. والمثبت مقتضى السياق.(٣) في "الأصل": عباس. وهو تحريف، والمثبت هو الصواب كما في مصادر التخريج.(٤) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٩٠٢٩) م(٥) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٩٨)، "المغني" (٩/ ١٨ - ١٩ مسألة وللأم الثلث). وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه قال مالك بن أنس (١)، ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، وسائر أهل العراق (٢)، والشافعي وأصحاب
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.