فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث الأبوين بلا ولد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما نصيب الأم والأب إذا لم يكن للميت ولد وورثه أبواه فقط؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نصيب الأم والأب إذا ورثه أبواه فقط ولا ولد له للأم الثلث وللأب الباقي، الباقي الثلثان للأب، ولا خلاف فيه

الثلث للأم
المالكية

نصيب الأم والأب إذا ورثه أبواه فقط ولا ولد له للأم الثلث وللأب الباقي، الباقي الثلثان للأب، ولا خلاف فيه

الثلث للأم
الشافعية

نصيب الأم والأب إذا ورثه أبواه فقط ولا ولد له للأم الثلث وللأب الباقي، الباقي الثلثان للأب، ولا خلاف فيه

الثلث للأم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ميراث الأبوين] قال الله - جل ذكره - ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك﴾ (٥) ففرض الله - جل ذكره - لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس، وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء. رجل مات وترك ابنا وأبوين؟ فلأبويه لكل واحد منهما السدس. وما بقي فللابن، فإن ترك ابنة وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فلأقرب العصبة وهو الأب، وذلك لقول رسول الله ﷺ: "ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " (٦)، ولأنهم لا يختلفون أن الله - جل ذكره - يجعل للأم الثلث، وللأب الثلثين، إذا لم يكن للميت وارث غيرهما، فإذا ذهب من المال البعض وبقي البعض، قسم الذي يبقى بينهم على ثلاثة أسهم على أصل فرضهم، فإن ترك: بنين، وبنات، وأبوين؟ فللأبوين السدسان، وما بقي فبين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. (١) "الموطأ"

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الثلث للأم

موضعها في«المبسوط» ج ٢٩ ص ١٤٧

مُقَدَّمُونَ فَيُعْطُونَ فَرِيضَتَهُمْ، ثُمَّ مَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ قَلَّ، أَوْ كَثُرَ وَاعْتِبَارُ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ عِنْدَ وُجُودِ الْمُزَاحَمَةِ وَيُقَاسُ بِمَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ فِي هَذَيْنِ الْفَصْلَيْنِ وَحُجَّتنَا فِي ذَلِكَ {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} مَعْنَاهُ فَلِأُمِّهِ ثُلُثُ مَا وَرِثَهُ أَبَوَاهُ إذْ لَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى هَذَا صَارَ قَوْلُهُ {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} فَصْلًا خَالِيًا عَنْ الْفَائِدَةِ وَقَدْ كَانَ يَحْصُلُ الْبَيَانُ بِقَوْلِهِ {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} كَمَا قَالَ تَعَالَى {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} فَلَمَّا قَالَ هُنَا {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} عَرَفْنَا أَنَّهُ إنَّمَا جُعِلَ لَهَا مِيرَاثُ الْأَبَوَيْنِ وَمِيرَاثُ الْأَبَو

المالكية

الثلث للأم

موضعها في«الرسالة» ص ٦٢٩

ثلث ما بقي وما بقي للأب وفي زوج وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب ولها في غير ذلك الثلث إلا ما نقصها العول إلا أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كانا فلها السدس حينئذ وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله

الشافعية

الثلث للأم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.