فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراك الزوجات في الفرض

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يستوي حكم الزوجة الواحدة والزوجات المتعددات في الربع أو الثمن مع اشتراكهن فيه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ميراث الزوجين كل واحد منهما من الآخر] قال الله - جل ذكره -: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١). فأجمع أهل العلم على أن الرجل يرث من زوجته - إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن - النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى، ورثها زوجها، الربع لا ينقص من ذلك شيئا، وترث المرأة من زوجها - إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن - الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.