فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخول الولد في الكلالة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يدخل الولد في اسم الكلالة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الكلالة] قال الله - جل ذكره -: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ (٢). قال أبو بكر: فدل قول الله - جل ذكره -: ﴿إن امرؤا هلك ليس له ولد﴾ على أن الولد ليسوا كلالة لما ذكر أنه يفتيهم في الكلالة، فقال: ﴿إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت﴾ الآية. فقد دل الكتاب على أن اسم الكلالة غير واقع على الولد، وأجمع أهل العلم على القول به (٣). ولا اختلاف بين أهل العلم أعلمه أن اسم الكلالة واقع على الإخوة، واختلفوا في الأب، فروي عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت والحكم، والزهري، أنهم قالوا: الكلالة ما [عدا] (٤) الوالد والولد. ٦٧٧٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال:

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.