فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإخوة لأب مع الأشقاء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يرث الإخوة والأخوات لأب مع الإخوة والأخوات لأب وأم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ميراث الإخوة والأخوات من الأب والأم ومن الأب] قال الله - جل ذكره -: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (١). ففرض الله - جل وعز - في كتابه للواحدة والثنتين من الأخوات، ولم يفرض لما فوق الثنتين من الأخوات فرضا منصوصا، وأجمع أهل العلم (٢) أن ما فوق الثنتين من الأخوات حكم الثنتين، [ولهن] (٣) وإن كثرن الثلثين. وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ بمثل ما أجمع عليه أهل العلم من ذلك. ٦٧٨٢ - حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا وهب، عن هشام صاحب الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٤٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.