فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث الجدة عند عدم الأم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل للجدة السدس من الميراث إذا لم يكن للميت أم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ميراث الجدة] ٦٧٩٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (٢)، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق [بن] (٣) خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله عن ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا [فارجعي] (٤) حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرهم؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه (١) "سنن سعيد بن منصور" (٢٠). وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١١/ ٢٥٥ - ٢٥٦ - في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم، من شرك بينهم) عن منصور، والبيهقي (٦/ ٢٥٦) عن منصور والأعمش كلاهما عن إبراهيم به.(٢) "الموطأ" (٢/ ٤٠٧).(٣) في "الأصل": عن. وهو تحريف.وعثمان ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٤١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.