فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العول في الفرائض

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تعول الفرائض إذا زادت سهامها على أصل المسألة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العول] اختلف أهل العلم في إعالة الفرائض. فقال أكثرهم: الفرائض تعول. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت. (١) "الموطأ" (٢/ ٤٠٨ - باب ميراث الجدة).(٢) "مختصر المزني" (٩/ ١٥١ - باب المواريث).(٣) قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٥٧) أجمع أهل العلم على أن الجدة المدلية بأب غير وارث لا ترث، وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم، إلا ما حكي عن ابن عباس وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين أنهم قالوا: ترث وهو قول شاذ، لا نعلم اليوم به قائلا.(٤) تقدم قريبا إسناده وهو حديث طويل، انظر كاملًا في "سنن سعيد بن منصور" (٥).(٥) "الإجماع" (٣١٠)، و "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ١٧٨). ٦٨١٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: حدثنا شريك، عن أبي إسح

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٤٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.