فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حجب الجد بغير الأب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يحجب الجدَّ أبا الأب عن الميراث أحدٌ غير الأب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر توريث الجد] ٦٨١٦ - حدثني أبو بكر محمد بن إسماعيل بن أبان قال: حدثنا علي بن إشكاب (١) قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: ثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس "، فلما ولى دعاه فقال: "لك سدس آخر " فلما ولى دعاه قال: "إن السدس الآخر طعمة " (٢). (١) هو علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر أبو الحسن بن إشكاب البغدادي، وثقه النسائي وابن أبي حاتم، وهو مترجم في "التهذيب" (٤٦٣٨).(٢) رواه الترمذي (٢٠٩٩) والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٤٤) ثلاثتهم عن يزيد بن هارون به ورواه أبو داود (٢٨٨٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٧) من طرق أخر عن همام بن يحيى به، قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: وأ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٤٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.