فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوضوء لصاحب سلس البول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب على من به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

صاحب سلس البول يُستحب له الوضوء لكل صلاة، إلا أن يؤذيه البرد فيُرجى ألا يضيق عليه ترك الوضوء، ويكف البول بخرقة

مستحب
الشافعية

صاحب سلس البول يتوضأ لكل صلاة

وضوء لكل صلاة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة] واختلفوا فيما يجب [على] (٤) من به سلسل البول من الطهارة، وروينا عن زيد بن ثابت أنه كان به سلس البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ثم صلى. (١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".(٢) "المدونة" (١/ ١٢٠ - ما جاء في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر).(٣) في "الأصل": حد. والمثبت من "د، ط".(٤) في "الأصل": عن. تحريف، والمثبت من "د، ط". ٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد قال: كبر زيد بن ثابت حتى سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ثم صلى. وهذا على مذهب يحيى بن أبي كثير، والأوزاعي، وقال الثوري: إذا كان بوله لا يحبس فليضع كيسًا أو شيئًا يجعله فيه، ثم يتوضأ ويصلي. وقد ث

«الأوسط» لابن المنذر ص ٢٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وضوء لكل صلاة

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ٥٤١

وأما الناصور فكذا وَقَعَ هُنَا بِالنُّونِ وَالصَّادِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَفِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ إحْدَاهَا هَذِهِ وَالثَّانِيَةُ نَاسُورٌ بِالسِّينِ وَالثَّالِثَةُ بَاسُورٌ بِالْبَاءِ وَالسِّينِ وَقَدْ سَبَقَ إيضَاحُهُ فِي بَابِ الِاسْتِطَابَةِ: قَالَ أَصْحَابُنَا حُكْمُ سَلِسِ الْبَوْلِ وَسَلِسِ الْمَذْيِ حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي وُجُوبِ غَسْلِ النَّجَاسَةِ وَحَشْوِ رَأْسِ الذَّكَرِ وَالشَّدِّ بِخِرْقَةٍ وَالْوُضُوءِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ وَالْمُبَادَرَةِ بِالْفَرِيضَةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَحُكْمُ الِانْقِطَاعِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ:

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.