الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب على من به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة؟
لم تذكره المصادر
صاحب سلس البول يُستحب له الوضوء لكل صلاة، إلا أن يؤذيه البرد فيُرجى ألا يضيق عليه ترك الوضوء، ويكف البول بخرقة
مستحبصاحب سلس البول يتوضأ لكل صلاة
وضوء لكل صلاةلم تذكره المصادر
[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة] واختلفوا فيما يجب [على] (٤) من به سلسل البول من الطهارة، وروينا عن زيد بن ثابت أنه كان به سلس البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ثم صلى. (١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".(٢) "المدونة" (١/ ١٢٠ - ما جاء في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر).(٣) في "الأصل": حد. والمثبت من "د، ط".(٤) في "الأصل": عن. تحريف، والمثبت من "د، ط". ٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد قال: كبر زيد بن ثابت حتى سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ثم صلى. وهذا على مذهب يحيى بن أبي كثير، والأوزاعي، وقال الثوري: إذا كان بوله لا يحبس فليضع كيسًا أو شيئًا يجعله فيه، ثم يتوضأ ويصلي. وقد ث
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ٥٤١
وأما الناصور فكذا وَقَعَ هُنَا بِالنُّونِ وَالصَّادِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَفِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ إحْدَاهَا هَذِهِ وَالثَّانِيَةُ نَاسُورٌ بِالسِّينِ وَالثَّالِثَةُ بَاسُورٌ بِالْبَاءِ وَالسِّينِ وَقَدْ سَبَقَ إيضَاحُهُ فِي بَابِ الِاسْتِطَابَةِ: قَالَ أَصْحَابُنَا حُكْمُ سَلِسِ الْبَوْلِ وَسَلِسِ الْمَذْيِ حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي وُجُوبِ غَسْلِ النَّجَاسَةِ وَحَشْوِ رَأْسِ الذَّكَرِ وَالشَّدِّ بِخِرْقَةٍ وَالْوُضُوءِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ وَالْمُبَادَرَةِ بِالْفَرِيضَةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَحُكْمُ الِانْقِطَاعِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ:
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.