فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء الأقارب المملوكين من الدية

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُشترى الأم والأخت المملوكتان من دية القتيل الخطأ ليرثا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

شراء الأقارب المملوكين من الدية ليرثوا لا يشترون، لأن الميراث وجب لقوم آخرين

لا يشترون

نص المسألة

[ذكر قول من قال: إن المملوك لا يرث شيئا] قال كثير من أهل العلم: إن المماليك لا يحجبون ولا يرثون. روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وقالوا: لا يحجب من لا يرث. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يحجب من لا يرث. ٦٨٧١ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن رجل، عن أنس بن سيرين، عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يحجب من لا يرث (٤). ٦٨٧٢ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن سالم أبي سهل، أو أشعث بن سوار، عن الشعبي، أن عليا وزيد بن ثابت كانا يقولان: لا يحجبون ولا يرثون (٥). (١) "المغني" (٩/ ١٢٣ - ١٢٤ - مسألة والعبد لا يرث).(٢) "الأم" (٤/ ٩٢ - باب الخلاف في ميراث أهل الملل، ٧/ ٢٨٤ - ٢

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٤٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يشترون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.