الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُشترى الأم والأخت المملوكتان من دية القتيل الخطأ ليرثا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
شراء الأقارب المملوكين من الدية ليرثوا لا يشترون، لأن الميراث وجب لقوم آخرين
لا يشترون[ذكر قول من قال: إن المملوك لا يرث شيئا] قال كثير من أهل العلم: إن المماليك لا يحجبون ولا يرثون. روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وقالوا: لا يحجب من لا يرث. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يحجب من لا يرث. ٦٨٧١ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن رجل، عن أنس بن سيرين، عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يحجب من لا يرث (٤). ٦٨٧٢ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن سالم أبي سهل، أو أشعث بن سوار، عن الشعبي، أن عليا وزيد بن ثابت كانا يقولان: لا يحجبون ولا يرثون (٥). (١) "المغني" (٩/ ١٢٣ - ١٢٤ - مسألة والعبد لا يرث).(٢) "الأم" (٤/ ٩٢ - باب الخلاف في ميراث أهل الملل، ٧/ ٢٨٤ - ٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.