Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شراء الأقارب المملوكين من الدية

In 1 comparative book1 schools

هل يُشترى الأم والأخت المملوكتان من دية القتيل الخطأ ليرثا؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

شراء الأقارب المملوكين من الدية ليرثوا لا يشترون، لأن الميراث وجب لقوم آخرين

لا يشترون

The texts

[ذكر قول من قال: إن المملوك لا يرث شيئا] قال كثير من أهل العلم: إن المماليك لا يحجبون ولا يرثون. روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وقالوا: لا يحجب من لا يرث. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يحجب من لا يرث. ٦٨٧١ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن رجل، عن أنس بن سيرين، عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يحجب من لا يرث (٤). ٦٨٧٢ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن سالم أبي سهل، أو أشعث بن سوار، عن الشعبي، أن عليا وزيد بن ثابت كانا يقولان: لا يحجبون ولا يرثون (٥). (١) "المغني" (٩/ ١٢٣ - ١٢٤ - مسألة والعبد لا يرث).(٢) "الأم" (٤/ ٩٢ - باب الخلاف في ميراث أهل الملل، ٧/ ٢٨٤ - ٢

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 469

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا يشترون

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.