الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يرث الأسير في أيدي العدو ويُورث ما دام حيًّا ثابتًا على دينه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ميراث الأسير الثابت على دينه يرث ويُورث، لأنه داخل في جملة المسلمين وأحكام الإسلام جارية عليه
يرث ويُورثميراث الأسير الثابت على دينه يرث ويُورث، لأنه داخل في جملة المسلمين وأحكام الإسلام جارية عليه
يرث ويُورث[ذكر ميراث الأسير] اختلف أهل العلم في ميراث الأسير. فقالت طائفة: ميراثه ثابت، روي هذا القول عن شريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي. (١) "الإجماع" لابن المنذر (٣٢٢)، و "الإقناع" (٢٧٥٧).(٢) "الأم" (٦/ ٥٨ - باب من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين).(٣) "المغني" (١٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥ - مسألة ومن أسلم من الأبوين).(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٢١ - باب نكاح أهل الكتاب وإمائهن). وبه قال الزهري، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وأكثر أهل العلم. وكذلك نقول أنه يرث ويورث ما دام حيا ثابتا على دينه، لأنه داخل في جملة المسلمين، يوارثهم ويوارثونه، وأحكام الإسلام جارية عليه، وغير جائز إخراجه من جملة أحكامهم إلا بحجة. وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال في الأسير في أيدي العدو، قال: لا يرث.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.