الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يتوارث الحميل وأقاربه بالنسب الذي كان في بلاد الشرك أو السبي؟
لم تذكره المصادر
توريث الحميل بنسب الولادة في بلاد الشرك لا يتوارثون بولادة العجم، إلا في حالات، يتوارثون إن كانوا أهل حصن أسلموا أو جماعة كثيرة؛ لا النفر اليسير؛ وتُستثنى الحامل تلد عندنا.
بتفصيلتوريث الحميل بنسب الولادة في بلاد الشرك يُقبل ادعاؤهم إن جاءوا مسلمين، وإلا فببينة، من جاء مسلمًا لا ولاء عليه تقبل دعواه؛ والمسبي أو المعتَق تلزمه بينة، قلّوا أو كثروا.
بتفصيلتوريث الحميل بنسب الولادة في بلاد الشرك يتوارثون إن شهد بعضهم لبعض، ولا يكفي الادعاء، إذا سُبوا جماعة فأسلم بعضهم وشهد لبعض توارثوا؛ ودعوى القرابة المجردة لا تكفي حتى تثبت البينة.
بتفصيل[ذكر ميراث الحميل] اختلف أهل العلم في ميراث الحميل (١)، فروي عن عمر بن الخطاب أنه كتب: ألا تورثوا حميلا إلا ببينة. ٦٨٨٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج، نا حماد، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب كان لا يورث الحميل (٢). ٦٨٩٠ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (٣) قال: حدثنا سفيان، عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر بن الخطاب: ألا تورثوا حميلا إلا ببينة. ٦٨٩١ - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الرزاق (٤) قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن عثمان كان لا يورث بولادة أهل الشرك. (١) هو الذي يحمل من بلاده صغيرًا إلى بلاد الإسلام، وقيل: هو المحمول النسب وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.