Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

توارث الحميل بولادة الشرك

In 1 comparative book3 schools

هل يتوارث الحميل وأقاربه بالنسب الذي كان في بلاد الشرك أو السبي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

توريث الحميل بنسب الولادة في بلاد الشرك لا يتوارثون بولادة العجم، إلا في حالات، يتوارثون إن كانوا أهل حصن أسلموا أو جماعة كثيرة؛ لا النفر اليسير؛ وتُستثنى الحامل تلد عندنا.

بتفصيل
Shafi'i

توريث الحميل بنسب الولادة في بلاد الشرك يُقبل ادعاؤهم إن جاءوا مسلمين، وإلا فببينة، من جاء مسلمًا لا ولاء عليه تقبل دعواه؛ والمسبي أو المعتَق تلزمه بينة، قلّوا أو كثروا.

بتفصيل
Hanbali

توريث الحميل بنسب الولادة في بلاد الشرك يتوارثون إن شهد بعضهم لبعض، ولا يكفي الادعاء، إذا سُبوا جماعة فأسلم بعضهم وشهد لبعض توارثوا؛ ودعوى القرابة المجردة لا تكفي حتى تثبت البينة.

بتفصيل

The texts

[ذكر ميراث الحميل] اختلف أهل العلم في ميراث الحميل (١)، فروي عن عمر بن الخطاب أنه كتب: ألا تورثوا حميلا إلا ببينة. ٦٨٨٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج، نا حماد، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب كان لا يورث الحميل (٢). ٦٨٩٠ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (٣) قال: حدثنا سفيان، عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر بن الخطاب: ألا تورثوا حميلا إلا ببينة. ٦٨٩١ - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الرزاق (٤) قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن عثمان كان لا يورث بولادة أهل الشرك. (١) هو الذي يحمل من بلاده صغيرًا إلى بلاد الإسلام، وقيل: هو المحمول النسب وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه،

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 486

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

بتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

بتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.