فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخنثى يبول من الفرجين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

بأي الفرجين يُورَّث الخنثى إذا بال من مبال الرجل ومبال المرأة معًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الخنثى الذي يبول من الفرجين معًا يُورَّث من حيث يسبق البول، نُسب ذلك إلى أحمد بن حنبل

بالسبق

نص المسألة

[ذكر ميراث الخنثى] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) أن الخنثى يورث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث امرأة. وممن روي عنه أنه قال: الخنثى يورث من حيث يبول: علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وجابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، وبه قال أهل الكوفة (٢)، وسائر أهل العلم، ولا أحفظ عن مالك في أمر الخنثى شيئا، بل زعم ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكا عنها (٣). ٦٨٩٣ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٤) قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن الشعبي، عن علي، أنه ورث خنثى من حيث يبول. ٦٨٩٤ - وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (٥) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج قال: وحدثني شيخ من بني فزارة قال: سم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٤٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بالسبق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.