فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توريث الغرقى بعضهم من بعض

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يرث الغرقى ومن مات معهم بهدم أو طاعون بعضهم من بعض إذا لم يُعلم من مات أولًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

توريث بعضهم من بعض فيمن ماتوا ولا يُدرى من مات قبل يرث بعضهم من بعض، ذكر عن أحمد أنه قال به، واحتج بحديث إياس بن عبد.

يتوارثون

نص المسألة

[ذكر ميراث الغرقى والقوم يموتون لا يدرى من مات قبل] اختلف أهل العلم في توريث [الغرقى] (١) والقوم يموتون، لا يدرى من مات قبل. فقالت طائفة: يورث بعضهم من بعض، يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وإياس بن عبد. ٦٨٩٧ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (٢) قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء - يعني - ابن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب أن طاعونا وقع بالشام، فكان أهل البيت يموتون جميعا، فكتب عمر أن يورث الأعلى من الأسفل، كان الميت يموت منهم وقد وضع يده على آخر مات إلى جنبه. ٦٨٩٨ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (٣) قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: سقط بيت بالشام على قوم فقتلهم، فورث عمر بعضهم من بعض. ٦٨٩٩ - وحدثنا محمد قال: حدثنا سعيد (٤) قال: حدثنا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٤٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يتوارثون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.