فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وارث ولاء معتقة المرأة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

إذا ماتت المعتقة ثم مات مولاها ولا وارث له سوى ولدها وعصبتها، فلمن يكون ميراثه وولاؤه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إحراز المرأة ولاء من أعتقت] ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الولاء لمن أعتق " وأصل ذلك قول النبي ﷺ لعائشة في قصة بريرة: "الولاء لمن أعتق ". ٦٩٥٥ - وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "تحرز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطتها، وابنها الذي لاعنت عنه " (٤). (١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٩١، ٣١٩٦).(٢) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٨٤).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٢٦٦)، وهناك رواية أخرى عن طاوس موافقة لقول الجماعة أخرجها الدارمي في "سننه" (٣١٤٣).(٤) أخرجه أبو داود (٢٨٩٨)، والترمذي (٢١١٥) وقال: حسن غريب والنسائي في "الكبرى" (٦٣٦١)، وابن ماجه (٢٧٤٢) جميعًا من طرق عن محمد بن حرب، عن عمر بن رؤبة، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع، عن النبي ﷺ، قال البخاري في "

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٥٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.