فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث المولى عند موت أحد الوارثين

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

إذا مات مُعتِق عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات المولى، فهل يرث ابنُ الميت المولى دون ابن أخيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الولاء للكبر وتفسيره] قال أبو بكر: فإذا مات رجل وترك ابنين وترك مولى، فإن ولاءه بينهما، فإن مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات المولى: ففي قول من يجعل الولاء للكبر: يجعل ميراث المولى لابن الميت دون ابن أخيه. وممن قال أن الولاء للكبر: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت. ٦٩٥٨ - حدثونا عن بندار قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: الولاء للكبر (٣). (١) في الأصل: ولدها. والمثبت ما يقتضيه السياق.(٢) "الإجماع (٣٠٢، ٣٠٣)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٧٨٦، ٢٧٨٧)، و"مراتب الإجماع" (ص ١٨٠).(٣) وصله البيهقي في "سننه الكبرى" (١٠/ ٣٠٣) عن بندار به. ٦٩٥٩ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا ع

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٥٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.