فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب الوصية لمن ترك مالًا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب الوصية على من خلّف مالًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوصية على من خلّف مالًا ليست بواجبة، حديث «ما حق امرئ» يحتمل الحزم والمعروف في الأخلاق، لا الفرض

غير واجبة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في الوصية هل تجب فرضا أم لا؟] قال الله ﷿: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا﴾ (١) الآية. فمعنى قوله: خيرا، يعني: مالا. وروينا ذلك عن ابن عباس. ٧٠٠٢ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي [طلحة] (٢) عن ابن عباس في قوله: ﴿إن ترك خيرا﴾ (٣) يعني: مالا (٤). وبه قال مجاهد، وعكرمة والضحاك. قال عكرمة: قوله: ﴿حب الخير﴾: حب المال. وقال الضحاك في قوله: ﴿إني أراكم بخير﴾ قال: الغني. وقد أجمع أهل العلم (٥) على أن الوصية غير واجبة على من لم يدع مالا ولا شيئا مما يملك. واختلفوا في وجوب الوصية على من خلف مالا: فقالت طائفة: الوصية واجبة على ظاهر هذه الآية. كان الزهري يقول: جعل الله الوصية حقا مما قل منه أو كثر (٦). وقالت طائفة

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

غير واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.