فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نسخ الوصية للوالدين والأقربين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل آية الوصية للوالدين والأقربين ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ منسوخة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

آية الوصية للوالدين والأقربين منسوخة

منسوخة
الشافعية

آية الوصية للوالدين والأقربين منسوخة

منسوخة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر قول الله جل ذكره ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾] اختلف أهل العلم في معنى قوله: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾: فقالت طائفة: الآية منسوخة، نسخها قوله - جل ذكره -: (١) البقرة: ١٨٠.(٢) أخرجه عبد بن حميد كما في "الدر المنثور" (١/ ٤٢٢)، وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٦٠١) من طريق الحكم بن أبان به.(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٣٠٩ - في الرجل يكون له المال الجديد القليل أيوصي فيه).(٤) تقدم تخريجه.(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٣٢٩). ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ (١). روينا هذا القول عن ابن عباس. وروينا عن ابن عمر أنه قال: نسختها آية الميراث. ٧٠٠٨ - حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن [عطاء] (٢) الخراساني، عن ابن عب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

منسوخة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

منسوخة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٦٦

وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ مِنْ الْمَوَارِيثِ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا} . وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ:«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» أَيْ: مَا الْحَزْمُ أَوْ مَا الْمَعْرُوفُ مِنْ الْأَخْلَاقِ إلَّا هَذَا فَقَدْ يَفْجَؤُهُ الْمَوْتُ وَلِخَبَرِ ابْنِ مَاجَهْ: «الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ الْوَصِيَّةَ مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَتُقًى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ» وَكَانَتْ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةً بِكُلِّ الْمَالِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} أَيْ: مَالًا الْوَصِيَّةُ الْآيَةَ، ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهَا بِآيَاتِ الْمَوَارِيثِ، وَبَقِيَ اسْتِحْبَابُهَا فِي الثُّلُثِ فَأَقَلَّ لِغَيْرِ الْوَارِثِ وَإِن

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.