فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية للأجانب مع ترك الأقارب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تمضي وصية من أوصى للأجانب وترك أقاربه الذين لا يرثونه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وصية من أوصى لغير أقاربه وترك أقاربه غير الوارثين تمضي لمن سمّاه الموصي

تمضي
المالكية

وصية من أوصى لغير أقاربه وترك أقاربه غير الوارثين تمضي لمن سمّاه الموصي

تمضي
الشافعية

وصية من أوصى لغير أقاربه وترك أقاربه غير الوارثين تمضي لمن سمّاه الموصي، احتجوا بحديث عمران بن الحصين

تمضي
الحنابلة

وصية من أوصى لغير أقاربه وترك أقاربه غير الوارثين تمضي لمن سمّاه الموصي، احتجوا بحديث عمران بن الحصين

تمضي

نص المسألة

[ذكر الوصية للقرابة وترك الوصية لهم] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثونه جائزة لا أعلمهم يختلفون فيه (١). واختلفوا في الرجل يوصي للأجنبيين ويدع أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه. فقالت طائفة: وصيته حيث جعلها. هذا قول سالم بن عبد الله بن عمر (٢)، وسليمان بن يسار، وعطاء، ومحمد بن سيرين. وقال عبيد الله بن عبد الله بن معمر في الوصية: من سمى جعلناها حيث سمى، ومن قال: حيث أمر الله جعلناها في قرابته (٣). وقال سعيد بن المسيب: من أوصى فسمى أعطينا من سمى (٤). وبه قال الزهري (٥). وممن رأى أن الوصية تمضي وإن أوصى لغير قرابته: مالك بن أنس (٦)، وسفيان الثوري (٧)، والأوزاعي، والشافعي (٨) وأحمد (٩) (١) "الإجماع" لابن المنذر (٣٣٥)، "الإقناع ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تمضي

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٣٣١

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ بَلْ جَائِزَةٌ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ (وَأَمَّا) الْكَلَامُ فِي الِاسْتِحْبَابِ فَقَدْ قَالُوا: إنْ كَانَ مَالُهُ قَلِيلًا، وَلَهُ وَرَثَةٌ فُقَرَاءُ فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُوصِيَ لِقَوْلِهِ ﵊ فِي حَدِيثِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: «إنَّكَ إنْ تَرَكْتَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» ، وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَكُونُ صِلَةً بِالْأَجَانِبِ، وَالتَّرْكَ يَكُونُ صِلَةً بِالْأَقَارِبِ، فَكَانَ أَوْلَى،

المالكية

تمضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تمضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تمضي

موضعها في«الإنصاف» ج ١٣ ص ٢٤٧

وعنه، له مَنْعُ ابنِه مِن التَّصَرُّفِ في مالِه بما يَضُرُّه. ونقَل حَنْبَلٌ في مَن تصَدَّقَ وأبَواه فَقِيران، رُدَّ عليهما، لا لمَن دُونَهما. ونصَّ في رِوايَةٍ، على أن مَن أوْصَى لأجانِبَ، وله أقارِبٌ مُحْتاجُونَ، أنَّ الوَصِيَّةَ تُرَدُّ عليهم.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.