فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية للأقارب غير الوارثين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجوز الوصية للوالدين والأقرباء الذين لا يرثون الموصي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الوصية للقرابة وترك الوصية لهم] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثونه جائزة لا أعلمهم يختلفون فيه (١). واختلفوا في الرجل يوصي للأجنبيين ويدع أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه. فقالت طائفة: وصيته حيث جعلها. هذا قول سالم بن عبد الله بن عمر (٢)، وسليمان بن يسار، وعطاء، ومحمد بن سيرين. وقال عبيد الله بن عبد الله بن معمر في الوصية: من سمى جعلناها حيث سمى، ومن قال: حيث أمر الله جعلناها في قرابته (٣). وقال سعيد بن المسيب: من أوصى فسمى أعطينا من سمى (٤). وبه قال الزهري (٥). وممن رأى أن الوصية تمضي وإن أوصى لغير قرابته: مالك بن أنس (٦)، وسفيان الثوري (٧)، والأوزاعي، والشافعي (٨) وأحمد (٩) (١) "الإجماع" لابن المنذر (٣٣٥)، "الإقناع ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.