فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الوصية بالنسبة للمال

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تقتصر الوصية على ثلث مال الميت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر خبر دال على معنى قوله: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾] ٧٠٢٤ - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! إن لي مالا كثيرا، وليس لي إلا ابنة، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: "لا ". قال: فبنصف مالي؟ قال: "لا ". قال: فبثلث مالي؟ قال: فقال النبي ﷺ: "الثلث والثلث كثير، إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء بخير خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، إنك يا سعد لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك ". قال: قلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: "إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعل الله يخلفك حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرين، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.