الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كيف يُقسم ثلث الوصية إذا أوصى للفقراء والمساكين معا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
قسمة ثلث الوصية للفقراء والمساكين معا يكون الثلث بينهما نصفين، لأنه أراد التمييز بين الفقر والمسكنة، ويُعطى فقراء البلد ومساكينه
نصفانلم تذكره المصادر
[باب ذكر الوصية للفقراء والمساكين] واختلفوا فيمن أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين: فقال مالك: يعطي المساكين [المتعففين] (١) الذين لا يسألون الناس أحب إلي، وإن أعطى السؤال من المساكين ففي ذلك سعة إن شاء الله. وكان الشافعي ﵀ يقول: إذا أوصى فقال: ثلث مالي للمساكين، فكل من لا ملك له ولا كسب داخل في هذا المعنى، وهي للأحرار دون من لم يتم عتقه، وينظر أين كان ماله، فيخرج ثلثه فيقسم في مساكين أهل ذلك البلد الذي به ماله دون غيرهم، فإن كثر حتى يغنيهم نقل إلى أقرب البلدان به، ولو قال: ثلث مالي للفقراء كان مثل المساكين، يدخل فيهم الفقير والمسكين، لأن المسكين فقير، والفقير مسكين، إذا أفرد الموصي القول هكذا، ولو قال: ثلث مالي للفقراء والمساكين، علمنا أنه [أراد] (٢) التمييز بين الفقر والمسكنة، فالفقير من لا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ١٩٥
فَائِدَةٌ فِي الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَهُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ بَلْ إلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ لَكِنْ يَظْهَرُ فِي الْوَصِيَّةِ للفقراء دون المساكين أو للمساكين دون دُونَ الْفُقَرَاءِ وَفِيمَنْ أَوْصَى بِأَلْفٍ لِلْفُقَرَاءِ وَبِمِائَةٍ لِلْمَسَاكِينِ وَفِيمَنْ نَذَرَ أَوْ حَلَفَ لِيَتَصَدَّقَنَّ عَلَى أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ دُونَ الْآخَرِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.