الحنفية
المسكينلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
من يُعطى من المساكين إذا أوصى الموصي بثلث ماله لهم؟
من يُعطى من ثلث الوصية للمساكين يُعطى إذا كان مسكينا، وله أخذ ما لا زكاة فيه، ولو كان غناه في عسرة جاز أن يأخذ أقل من المائتين
المسكينمن يُعطى من ثلث الوصية للمساكين المساكين المتعففون الذين لا يسألون أحب، وإن أُعطي السؤال من المساكين ففي ذلك سعة
المتعففون أولىمن يُعطى من ثلث الوصية للمساكين كل من لا ملك له ولا كسب، من الأحرار، ويُقسم في مساكين البلد الذي فيه المال دون غيرهم
كل من لا ملك لهلم تذكره المصادر
[باب ذكر الوصية للفقراء والمساكين] واختلفوا فيمن أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين: فقال مالك: يعطي المساكين [المتعففين] (١) الذين لا يسألون الناس أحب إلي، وإن أعطى السؤال من المساكين ففي ذلك سعة إن شاء الله. وكان الشافعي ﵀ يقول: إذا أوصى فقال: ثلث مالي للمساكين، فكل من لا ملك له ولا كسب داخل في هذا المعنى، وهي للأحرار دون من لم يتم عتقه، وينظر أين كان ماله، فيخرج ثلثه فيقسم في مساكين أهل ذلك البلد الذي به ماله دون غيرهم، فإن كثر حتى يغنيهم نقل إلى أقرب البلدان به، ولو قال: ثلث مالي للفقراء كان مثل المساكين، يدخل فيهم الفقير والمسكين، لأن المسكين فقير، والفقير مسكين، إذا أفرد الموصي القول هكذا، ولو قال: ثلث مالي للفقراء والمساكين، علمنا أنه [أراد] (٢) التمييز بين الفقر والمسكنة، فالفقير من لا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.