فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق جميع الرقيق في المرض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم من أعتق جميع رقيقه في مرض موته ولا مال له غيرهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أعتق جميع رقيقه في مرضه ولا مال له غيرهم يعتق من كل واحد ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته، وحكمه ما دام يسعى حكم المكاتب، وهذا قول النعمان

عتق الثلث والسعاية
المالكية

من أعتق جميع رقيقه في مرضه ولا مال له غيرهم يُقرع بينهم إن لم يحملهم الثلث، فإن حملهم الثلث عتقوا، ترك مالًا غيرهم أو لم يترك

القرعة
الشافعية

من أعتق جميع رقيقه في مرضه ولا مال له غيرهم يُقرع بينهم فيعتق ثلثهم ويرق الباقون، قال بظاهر الأخبار

القرعة
الحنابلة

من أعتق جميع رقيقه في مرضه ولا مال له غيرهم يُقرع بينهم فيعتق ثلثهم ويرق الباقون، قال بظاهر الأخبار

القرعة

نص المسألة

[باب ذكر التغليظ على من يزيل ملكه عن جميع ماله في مرضه] ٧٠٤٩ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، عن الحسن، عن عمران بن الحصين أن رجلا = طريق يحيى بن سعيد عن الحسن به، وقد روي من طرق عن الحسن، عن عمران بن حصين أخرجه أحمد (٤/ ٤٢٨) وغيره، وسيأتي قريبا.(١) تقدم تخريجه. من الأنصار أعتق مملوكين له عند موته، ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي ﷺ فغضب من ذلك وقال: "لقد هممت ألا أصلي عليه " ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة (١). قال أبو بكر: ويشبه أن يكون قوله: "لقد هممت ألا أصلي عليه " القول الشديد الذي ذكره في حديث حماد بن زيد. قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يعتق جميع رقيقه في مرضه ثم يموت ولا مال له غيرهم. فقالت طائفة

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عتق الثلث والسعاية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

القرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

القرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.