فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أحد العبدين في وصية العتق

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

أيُّ العبدين يُعتق إذا أوصى بعتق أحدهما دون تعيين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الموصي برأس من رقيقه أو بأكثر من ذلك غير مشار إليه ولا معلوم] كان مالك يقول في الرجل يقول في وصيته: أحد رقيقي حر، ولم يسم واحدا منهم بعينه، قال: إن كانوا أربعة أعتق ربعهم بالقيمة يقومون جميعا ثم يقرع بينهم، فإن وقع السهم على من قيمته قيمة بقية الرقيق عتق منه قدر ربع قيمتهم، وكان ما بقي منه رقيقا للورثة، وإن وقع السهم على من قيمته أقل من ربع قيمتهم عتق كله [وكر] (٤) السهم (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٧٦٠).(٢) انظر "المبسوط" (٧/ ٧٩ - ٨٠ - باب لوجوه من العتق).(٣) انظر "التمهيد" لابن عبد البر (٢٣/ ٤٢٤).(٤) كذا "بالأصل"، والكر: قال ابن منظور: الرجوع على الشيء، ومنه التكرار "لسان العرب" مادة (كرر). وهو ما يوافق ما في "المدونة" (٢/ ٤٠٨ - في عتق السهام)، وفيه: وقال مالك: من قال: رأس م

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.