الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كم يُعطى الموصى له إذا أوصى له الموصي بسهم من ماله دون تسمية؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الموصى له بسهم من المال يُعطى ما شاء الورثة، لأن كل شيء يسمى جزءًا ونصيبًا وحظًا، فيقال للورثة: أعطوه ما شئتم
ما شاء الورثةالموصى له بسهم من المال يُعطى السدس إلا أن تعول الفريضة، في رواية إسحاق: إن كانت الفريضة من ثمانية فله التسع؛ وفي رواية الأثرم: سهم من سهام الفريضة
السدس أو سهم[باب ذكر وصية المرء بجزء من ماله أو بنصيب منه] واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بجزء من ماله أو بنصيب أو سهم. فقالت طائفة: السهم السدس. هذا قول الحسن البصري (٣). وقال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السدس (٤). وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال في رجل جعل (الرجل) (٥) سهما من ماله، ولم يسمه، فقال عبد الله: له السدس. ٧٠٥٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: ثنا محمد بن أبي قيس، عن هزيل أن رجلا جعل (الرجل) سهما (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٦٦).(٢) انظر "المبسوط" (٢٨/ ١٢٠ - ١٢١ - باب الوصية بالكمال).(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٦٣).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٢ - في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله).(٥) كذا "بالأصل"، وفي المصنف: لرجل. وهو أنسب. ف
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٥١٧
فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ، لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمَانِ. (أَوْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عُصْبَةً) كَخَمْسَةِ بَنِينَ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِسَهْمٍ، فَلَهُ سُدُسٌ، وَالْبَاقِي لِلْبَنِينَ (وَإِنْ كَمُلَتْ) فُرُوضُ الْمَسْأَلَةِ (أُعِيلَتْ بِهِ) ؛ أَيْ: السُّدُسِ (كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ) أَوْ لِأَبٍ مَعَ وَصِيَّةٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، (فَ) إنَّهَا تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ، وَ (يُعْطَى) الْمُوصَى لَهُ (السُّبْعَ) وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ، وَالزَّوْجُ ثَلَاثَةً، وَالْأُخْتُ ثَلَاثَةً مِنْ السَّبْعَةِ (وَإِنْ عَالَتْ) الْمَسْأَلَةُ بِدُونِ السَّهْمِ الْمُوصَى بِهِ (أُعِيلَ مَعَهَا) بِالسَّهْمِ الْمُوصَى بِهِ (كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُمَا) ؛
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.