Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بسهم من المال

In 1 comparative book2 schools

كم يُعطى الموصى له إذا أوصى له الموصي بسهم من ماله دون تسمية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الموصى له بسهم من المال يُعطى ما شاء الورثة، لأن كل شيء يسمى جزءًا ونصيبًا وحظًا، فيقال للورثة: أعطوه ما شئتم

ما شاء الورثة
Hanbali

الموصى له بسهم من المال يُعطى السدس إلا أن تعول الفريضة، في رواية إسحاق: إن كانت الفريضة من ثمانية فله التسع؛ وفي رواية الأثرم: سهم من سهام الفريضة

السدس أو سهم

The texts

[باب ذكر وصية المرء بجزء من ماله أو بنصيب منه] واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بجزء من ماله أو بنصيب أو سهم. فقالت طائفة: السهم السدس. هذا قول الحسن البصري (٣). وقال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السدس (٤). وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال في رجل جعل (الرجل) (٥) سهما من ماله، ولم يسمه، فقال عبد الله: له السدس. ٧٠٥٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: ثنا محمد بن أبي قيس، عن هزيل أن رجلا جعل (الرجل) سهما (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٦٦).(٢) انظر "المبسوط" (٢٨/ ١٢٠ - ١٢١ - باب الوصية بالكمال).(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٦٣).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٢ - في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله).(٥) كذا "بالأصل"، وفي المصنف: لرجل. وهو أنسب. ف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 85

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

ما شاء الورثة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

السدس أو سهم

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 4 p. 517

فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ، لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمَانِ. (أَوْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عُصْبَةً) كَخَمْسَةِ بَنِينَ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِسَهْمٍ، فَلَهُ سُدُسٌ، وَالْبَاقِي لِلْبَنِينَ (وَإِنْ كَمُلَتْ) فُرُوضُ الْمَسْأَلَةِ (أُعِيلَتْ بِهِ) ؛ أَيْ: السُّدُسِ (كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ) أَوْ لِأَبٍ مَعَ وَصِيَّةٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، (فَ) إنَّهَا تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ، وَ (يُعْطَى) الْمُوصَى لَهُ (السُّبْعَ) وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ، وَالزَّوْجُ ثَلَاثَةً، وَالْأُخْتُ ثَلَاثَةً مِنْ السَّبْعَةِ (وَإِنْ عَالَتْ) الْمَسْأَلَةُ بِدُونِ السَّهْمِ الْمُوصَى بِهِ (أُعِيلَ مَعَهَا) بِالسَّهْمِ الْمُوصَى بِهِ (كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُمَا) ؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.