الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُكره الوصية لرجل بمثل نصيب أحد الورثة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر وصية الرجل للرجل بمثل نصيب أحد ورثته] اختلف أهل العلم في الرجل يوصي للرجل بمثل نصيب أحد ورثته. فروينا عن أنس بن مالك أنه أوصى لثابت بمثل نصيب بعض ولده. (١) من "المبسوط" (٢٨/ ٩٨)، و "البدائع".(٢) انظر: "المبسوط" (٢٨/ ٩٨ - باب الوصية بالجزء والسهم)، و"بدائع الصنائع" (٧/ ٣٥٦).(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٣٦٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٢ - في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله).(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٦١٠). ٧٠٥٨ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عمارة الصيدلاني، عن ثابت، عن أنس أنه أوصى له بمثل نصيب بعض ولده (١). وكان إبراهيم النخعي يقول: كانوا يكرهون أن يوصي (لرجل) (٢) بمثل نصيب أحد الورثة، حتى يكون أقل (٣). قال أبو بكر: ليس ذلك بمكروه. وذل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.