فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية للوارث

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح الوصية لوارث؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الوصية للوارث لا تصح، لقوله ﷺ: «لا وصية لوارث»

باطلة
المالكية

الوصية للوارث لا تصح، لقوله ﷺ: «لا وصية لوارث»

باطلة
الشافعية

الوصية للوارث لا تصح، لقوله ﷺ: «لا وصية لوارث»

باطلة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الوصية للوارث والأجنبي] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا وصية لوارث " (٢). (١) انظر "الأم" (٤/ ١٤٦ - باب الوصية لما في البطن).(٢) تقدم تخريجه. وأجمع أهل العلم على القول به (١). فإذا أوصى الرجل بعبد أو بدابة لبعض ورثته ولأجنبي من الناس بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبت حصة الأجنبي. كذلك قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطلة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٧٣

(وَ) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ (لِوَارِثٍ) خَاصٍّ غَيْرِ حَائِزٍ بِغَيْرِ قَدْرِ إرْثِهِ (فِي الْأَظْهَرِ إنْ أَجَازَ بَاقِي الْوَرَثَةِ) الْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفُ وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ إنَّ إجَازَتَهُمْ تَنْفِيذٌ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ تُجِيزَ الْوَرَثَةُ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: صَالِحٌ وَقِيَاسًا عَلَى الْوَصِيَّةِ لِأَجْنَبِيٍّ بِالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي بَاطِلَةٌ وَإِنْ أَجَازُوهَا لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَخَرَجَ بِخَاصٍّ الْوَارِثُ الْعَامُّ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِإِنْسَانٍ بِشَيْءٍ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.