فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بعين لوارث وأجنبي

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم من أوصى بعبد أو دابة لبعض ورثته ولأجنبي معًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بعبد أو دابة لوارث وأجنبي تبطل في حصة الوارث وتثبت في حصة الأجنبي

تبطل للوارث وتصح للأجنبي
المالكية

الوصية بعبد أو دابة لوارث وأجنبي تبطل في حصة الوارث وتثبت في حصة الأجنبي

تبطل للوارث وتصح للأجنبي
الشافعية

الوصية بعبد أو دابة لوارث وأجنبي تبطل في حصة الوارث وتثبت في حصة الأجنبي

تبطل للوارث وتصح للأجنبي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الوصية للوارث والأجنبي] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا وصية لوارث " (٢). (١) انظر "الأم" (٤/ ١٤٦ - باب الوصية لما في البطن).(٢) تقدم تخريجه. وأجمع أهل العلم على القول به (١). فإذا أوصى الرجل بعبد أو بدابة لبعض ورثته ولأجنبي من الناس بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبت حصة الأجنبي. كذلك قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبطل للوارث وتصح للأجنبي

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٥ ص ٢٠٢

(وبعينٍ لوارث وأجنبيٍّ، له نصف، وخابَ الوارث) (٢) ، وإنِّما يكونُ للأجنبي النِّصف؛ لأنَّ الوارثَ أهلُ الوصيّةِ

المالكية

تبطل للوارث وتصح للأجنبي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تبطل للوارث وتصح للأجنبي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.