الحنفية
تبطل للوارث وتصح للأجنبيموضعها في«شرح الوقاية» ج ٥ ص ٢٠٢
(وبعينٍ لوارث وأجنبيٍّ، له نصف، وخابَ الوارث) (٢) ، وإنِّما يكونُ للأجنبي النِّصف؛ لأنَّ الوارثَ أهلُ الوصيّةِ
ما حكم من أوصى بعبد أو دابة لبعض ورثته ولأجنبي معًا؟
الوصية بعبد أو دابة لوارث وأجنبي تبطل في حصة الوارث وتثبت في حصة الأجنبي
تبطل للوارث وتصح للأجنبيالوصية بعبد أو دابة لوارث وأجنبي تبطل في حصة الوارث وتثبت في حصة الأجنبي
تبطل للوارث وتصح للأجنبيالوصية بعبد أو دابة لوارث وأجنبي تبطل في حصة الوارث وتثبت في حصة الأجنبي
تبطل للوارث وتصح للأجنبيلم تذكره المصادر
[باب ذكر الوصية للوارث والأجنبي] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا وصية لوارث " (٢). (١) انظر "الأم" (٤/ ١٤٦ - باب الوصية لما في البطن).(٢) تقدم تخريجه. وأجمع أهل العلم على القول به (١). فإذا أوصى الرجل بعبد أو بدابة لبعض ورثته ولأجنبي من الناس بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبت حصة الأجنبي. كذلك قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).
موضعها في«شرح الوقاية» ج ٥ ص ٢٠٢
(وبعينٍ لوارث وأجنبيٍّ، له نصف، وخابَ الوارث) (٢) ، وإنِّما يكونُ للأجنبي النِّصف؛ لأنَّ الوارثَ أهلُ الوصيّةِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.