فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية للعبد بالدراهم ونحوها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح وصية الرجل لعبده بدراهم أو شيء مسمى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وصية الرجل لعبده بدراهم أو شيء مسمى لا تجوز، لأن العبد للورثة

لا تجوز
المالكية

وصية الرجل لعبده بدراهم أو شيء مسمى جائزة ويُعطاها العبد ولا يُعتق بها، لأنه مال مسمى لم يدخل في رقبته

جائزة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر وصية الرجل لعبده] واختلفوا في وصية الرجل لعبده، فأجازت طائفة ذلك. كان الحسن وابن سيرين يقولان في الرجل يوصي لعبده بالثلث قالا: ذلك في رقبته، فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق، ودفع إليه ما بقي، وإن كان الثلث أقل من ثمنه عتق وسعى لهم فيما بقي، فإن أوصى بدراهم فإن شاء الورثة أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا (٣). وكان مالك يرى وصية الرجل لعبده جائزة إذا كان الثلث يحمله، قال: وليس للورثة أن ينزعوه، ولو جاز لهم أن ينزعوه، لكانت الوصية (١) انظر "المهذب" (١/ ٤٥٥).(٢) انظر "المبسوط" للسرخسي (٢٧/ ١٦٧ - كتاب الوصايا).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٢٠ - في الرجل يوصي لعبده بثلثه). غير نافذة (١). وقال مالك: إذا أوصى لعبده بثلث ماله يجعل ذلك في رقبته، فإن حملها الثلث أعطي ما فضل من الثلث عن رقبت

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.