Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية للعبد بالدراهم ونحوها

In 1 comparative book2 schools

هل تصح وصية الرجل لعبده بدراهم أو شيء مسمى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وصية الرجل لعبده بدراهم أو شيء مسمى لا تجوز، لأن العبد للورثة

لا تجوز
Maliki

وصية الرجل لعبده بدراهم أو شيء مسمى جائزة ويُعطاها العبد ولا يُعتق بها، لأنه مال مسمى لم يدخل في رقبته

جائزة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر وصية الرجل لعبده] واختلفوا في وصية الرجل لعبده، فأجازت طائفة ذلك. كان الحسن وابن سيرين يقولان في الرجل يوصي لعبده بالثلث قالا: ذلك في رقبته، فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق، ودفع إليه ما بقي، وإن كان الثلث أقل من ثمنه عتق وسعى لهم فيما بقي، فإن أوصى بدراهم فإن شاء الورثة أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا (٣). وكان مالك يرى وصية الرجل لعبده جائزة إذا كان الثلث يحمله، قال: وليس للورثة أن ينزعوه، ولو جاز لهم أن ينزعوه، لكانت الوصية (١) انظر "المهذب" (١/ ٤٥٥).(٢) انظر "المبسوط" للسرخسي (٢٧/ ١٦٧ - كتاب الوصايا).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٢٠ - في الرجل يوصي لعبده بثلثه). غير نافذة (١). وقال مالك: إذا أوصى لعبده بثلث ماله يجعل ذلك في رقبته، فإن حملها الثلث أعطي ما فضل من الثلث عن رقبت

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 95

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.