فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كسب الجارية الموصى بعتقها بعد سنة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن١ مذهب

لمن يكون ولد الجارية وكسبها إذا أوصى بعتقها بعد موته بسنة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ولد الجارية الموصى بعتقها بعد سنة وكسبها للورثة

للورثة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب إذا قال الرجل لعبده اخدم فلانا وقتا معلوما وأنت حر] سئل مالك (٤) عن الرجل يقول لعبده: اخدم ابني عشر سنين ثم أنت حر، فيموت الذي قيل له اخدمه قبل الأجل، ماذا يصنع بالعبد والوليدة؟ قال: إن كان ممن أريد به الخدمة خدم ورثة الميت إلى الأجل الذي جعل له ثم هو حر، وإن كان ممن لم يرد بناحية الخدمة لفراهته وإنما أريد ناحية الكفاية والحضانة، عجل له العتق الساعة. (١) كذا "بالأصل" والجادة: درهم، وهو تصحيف لا شك من الناسخ، وقد أتت على الجادة بعد سطر.(٢) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٠ - ٢١ - باب عتق النسمة عن الميت).(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٢١ - باب الوصية بشيء مسمى لا يملكه)، وانظر "الروضة" (٦/ ١٦٣).(٤) انظر "المدونة" (٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠ - في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته). وقال مالك: ونزل ببلدنا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للورثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.