فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء الابن في المرض مع عتق آخر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إذا اشترى المريض ابنه بقدر ثلث ماله ثم أعتق عبدا آخر في مرضه، فما حكم العتقين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

شراء الابن بقدر الثلث في المرض ثم عتق عبد آخر الثلث بينهما نصفين ويسعى كل منهما في ثلث الألف، يسعى كل واحد في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث

الثلث بينهما
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر عتاقة الورثة] قال أبو ثور: وإذا اشترى الرجل ابنه، أو أباه، أو أمه، أو جده، أو جدته، بعدت الجدة أو الجد، وكان يخرج من الثلث عتق عليه وورث، فإن كان أخا أو أختا، أو عمة، أو خالة، أو عما أو خالا، أو ذا رحم - من كان - لم يعتق عليه وكان مملوكا سواء من سمينا. وهذا قول مالك (١) وأبي عبد الله (٢). وقال أصحاب الرأي: يعتق عليه كل ذي رحم محرم (٣). قال أبو ثور: وإذا اشترى ابنه بألف، وكان ثلث ماله في مرضه عتق عليه وورثه، فإن أعتق عبد له آخر ساوى ألفا، كان عتقه باطلا، لأنه قد استوفى الثلث. وقال أصحاب الرأي (٤): الثلث بينهما نصفين، ويسعى كل واحد منهم في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، ولا يرث ابنه شيئا إذا كانت السعاية عليه، لأنه عبد ما كان يسعى. وقال يعقوب ومحمد: يرث (١) انظر "المدونة" (٢/ ٤٢٧ - باب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الثلث بينهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.