فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الوصي للوارث الكبير

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز شهادة الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة أو هبة أو شراء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة دار أو هبة أو شراء لا تجوز عند النعمان (أبي حنيفة)، وخالفه ابن أبي ليلى ويعقوب فأجازاها

لا تجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شهادة الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة دار أو هبة أو شراء جائزة، ذكر ذلك عن الشافعي موافقًا لابن أبي ليلى ويعقوب

جائزة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر شهادة الأوصياء] واختلفوا في شهادة الأوصياء للأيتام، والبالغين من الورثة، أو عليهم. فروينا عن شريح، والنخعي أنهما كانا يجيزان شهادة الأوصياء (١). وكان ابن أبي ليلى (٢) ويعقوب يقولان في الوصي يشهد للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء: أن ذلك جائز. وكذلك قال الشافعي ﵀ (٣). وإذا شهد الوصي على غير الميت للوارث الكبير بشيء خاصة، فشهادته جائزة في قولهما - يعني قول النعمان وابن أبي ليلى. قال الشافعي ﵀: وكذلك إذا شهد لمن لا يلي أمره على أجنبي. وقد روينا عن الشعبي أنه كان لا يجيز شهادة الوصي ويقول: هو خصم لا شهادة له (٤). قال أبو بكر: وقد يحتمل أن يكون الشعبي إنما أراد شهادة الوصي لمن يلي أمره من طفل يقبض له، فيكون قد قبض مالا بشهادته. وكان النعمان يقول: إذا شهد الوصي لل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

موضعها في«المبسوط» ج ٢٨ ص ٨٢

وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَسْأَلَةَ فِي الشَّهَادَاتِ وَأَمَّا فِيمَا لَيْسَ مِنْ الْمِيرَاثِ فَإِنَّ شَهَادَةَ الْوَصِيِّ لِلصَّغِيرِ لَا تُقْبَلُ عَلَى الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْقَابِضُ، وَتَجُوزُ لِلْكَبِيرِ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ إنَّمَا صَارَ خَصْمًا بِقَبُولِهِ الْوِصَايَةَ فِيمَا هُوَ مِنْ جُمْلَةِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ فَأَمَّا فِيمَا لِلْوَارِثِ الْكَبِيرِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ لَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ، فَهُوَ أَجْنَبِيٌّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.