هل تجوز شهادة الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة أو هبة أو شراء؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
شهادة الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة دار أو هبة أو شراءلا تجوز عند النعمان (أبي حنيفة)، وخالفه ابن أبي ليلى ويعقوب فأجازاها
لا تجوز
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
شهادة الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة دار أو هبة أو شراءجائزة، ذكر ذلك عن الشافعي موافقًا لابن أبي ليلى ويعقوب
جائزة
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[باب ذكر شهادة الأوصياء] واختلفوا في شهادة الأوصياء للأيتام، والبالغين من الورثة، أو عليهم. فروينا عن شريح، والنخعي أنهما كانا يجيزان شهادة الأوصياء (١). وكان ابن أبي ليلى (٢) ويعقوب يقولان في الوصي يشهد للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء: أن ذلك جائز. وكذلك قال الشافعي ﵀ (٣). وإذا شهد الوصي على غير الميت للوارث الكبير بشيء خاصة، فشهادته جائزة في قولهما - يعني قول النعمان وابن أبي ليلى. قال الشافعي ﵀: وكذلك إذا شهد لمن لا يلي أمره على أجنبي. وقد روينا عن الشعبي أنه كان لا يجيز شهادة الوصي ويقول: هو خصم لا شهادة له (٤). قال أبو بكر: وقد يحتمل أن يكون الشعبي إنما أراد شهادة الوصي لمن يلي أمره من طفل يقبض له، فيكون قد قبض مالا بشهادته. وكان النعمان يقول: إذا شهد الوصي لل