فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار أحد الورثة بدين على الميت

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم الوارث المقر بدين على الميت، مع إنكار بقية الورثة، الدين كله أم حصته منه فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوارث المقر بدين على مورثه إذا أنكر بقية الورثة يُخرج الدين كله من نصيبه، فإن كان نصيبه أقل من الدين لم يلزمه إلا دفع ما صار إليه

كل الدين من نصيبه
المالكية

الوارث المقر بدين على مورثه إذا أنكر بقية الورثة يُؤخذ منه قدر ما يصيبه من الدين، كما لو ثبت الدين ببينة

حصته من الدين
الشافعية

الوارث المقر بدين على مورثه إذا أنكر بقية الورثة يُؤخذ منه قدر ما يصيبه من الدين، كما لو ثبت الدين ببينة

حصته من الدين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر إقرار بعض الورثة بالدين أو الوصية دون بعض] اختلف أهل العلم في الرجل يموت وله ابنان يقر أحدهما بدين على أبيه. فقالت طائفة: يخرج الدين كله من نصيب المقر إلا أن يكون ما أصابه أقل من الدين، فلا يكون عليه إلا دفع ما صار إليه، وروينا هذا القول عن الشعبي (٢)، وهو قول حماد بن أبي سليمان (٣)، وأصحاب الرأي (٤). وقالت طائفة: يؤخذ من المقر بقدر ما يصيبه من الدين لو ثبت بينة به هذا قول الحسن البصري (٥)، والنخعي، و [الحكم] (٦) وبه قال مالك (٧)، والشافعي (٨) ﵀، وأبو ثور (٩)، وأبو عبيد. (١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٣٨).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٨ - في بعض الورثة يقر بالدين على الميت).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٩١٤٤).(٤) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٢٠٨).(٥) أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كل الدين من نصيبه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حصته من الدين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حصته من الدين

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ١٧٨

أما إذا رجع المالك القديم وصدق صاحب اليد لم يقبل في حرية الولد وثبوت الاستيلاد ويكون اكتسابها له مادام المستولد حيا فإذا مات عتقت وكان اكتسابها له ولو رجع المستولد وصدق المالك القديم لزمه الثمن وكان ولاؤها له (ومنها) اقرار الورثة على الميت بالدين والعين مقبول كاقراره ولو اقر بعض الورثة عليه بدين وانكر البعض فقولان القديم وبه قال أبو حنيفة رحمه الله ان على المقر أيضا جميع الدين من نصيبه من التركة إن كان وافيا والاصرف جميع نصيبه إليه لان الدين مقدم على الميراث فإذا أقر بدين على الميت لا يحل له شئ من التركة ما بقى شئ من الدين ويحكى هذا عن ابن سريج واختاره القاضى الرويانى والجديد أنه لا يلزمه من الدين الا نسبة نصيبه من التركة لان الوارث لايقر بالدين على نفسه وانما يقر على الميت بحكم الخلافة عنه وأيضا فان أحد الشريكين في العبد المشترك إذا أقر بجناية لم تلزمه الا بحصته فكذلك ههنا وقال بعض المتلقين عن الشيخ ابن عاصم يجب القطع بأن على المقر توفية جميع الدين مما في يده عند الامكان فان المقر في نص

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.