فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار ببعض الورثة بوارث مجهول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف يُعامل إقرار أحد الورثة المعروفين بوارث لا يعرف إذا أنكره بقية الورثة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نصيب الوارث المقر به من يد المقر ثلث ما في يده يُعطى للمقر به، مثاله: ابنان أقر أحدهما بأخت وأنكر الآخر، فتأخذ ثلث ما في يد المقر

حصته من يد المقر
المالكية

نصيب الوارث المقر به من يد المقر فضل نصيب المقر فقط يُدفع للمقر به، يُقام الفريضة بدونه ومعه، فإن لم يكن فضل لم يُدفع شيء؛ لأن إقراره لا يقبل على غيره

الفضل فقط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف] واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين، فيقر بعضهم بوارث لا يعرف. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٩ - إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت)، والدارمي (٣٢٢٢).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٣١٨ - في بعض الورثة يقر بالدين على الميت)، والدارمي، (٣٢٢٣)، وسعيد بن منصور (٣٢١).(٣) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٧ - في الوارثين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما).(٤) انظر "الأم" (٧/ ١٠٣ - باب الحدود).(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٩ - إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت).(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٨ - في بعض الورثة يقر بالدين على الميت).(٧) أخرجه الدارمي عنهما في سننه" رقم (٣٠٧٣). فقالت طائفة: تقام الفريضة، وليس المقر به فيهم، وتقام وا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حصته من يد المقر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الفضل فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.