Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإقرار ببعض الورثة بوارث مجهول

In 1 comparative book2 schools

كيف يُعامل إقرار أحد الورثة المعروفين بوارث لا يعرف إذا أنكره بقية الورثة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نصيب الوارث المقر به من يد المقر ثلث ما في يده يُعطى للمقر به، مثاله: ابنان أقر أحدهما بأخت وأنكر الآخر، فتأخذ ثلث ما في يد المقر

حصته من يد المقر
Maliki

نصيب الوارث المقر به من يد المقر فضل نصيب المقر فقط يُدفع للمقر به، يُقام الفريضة بدونه ومعه، فإن لم يكن فضل لم يُدفع شيء؛ لأن إقراره لا يقبل على غيره

الفضل فقط
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف] واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين، فيقر بعضهم بوارث لا يعرف. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٩ - إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت)، والدارمي (٣٢٢٢).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٣١٨ - في بعض الورثة يقر بالدين على الميت)، والدارمي، (٣٢٢٣)، وسعيد بن منصور (٣٢١).(٣) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٧ - في الوارثين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما).(٤) انظر "الأم" (٧/ ١٠٣ - باب الحدود).(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٩ - إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت).(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٨ - في بعض الورثة يقر بالدين على الميت).(٧) أخرجه الدارمي عنهما في سننه" رقم (٣٠٧٣). فقالت طائفة: تقام الفريضة، وليس المقر به فيهم، وتقام وا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 126

From the schools’ own books

Hanafi

حصته من يد المقر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

الفضل فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.